وقال الشافعي: والورع أن لا يفعل، إذا وقع في نفسه أنها كذبته.
٦٥ - باب المطلقة دون الثلاث تنكح زوجاً ثم تعود إلى المطلق
م ٣٠١٥ - أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة [ثلاثا](١)، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجاً ودخل بها، ثم فارقها، وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات.
واختلفوا في الرجل يطلق زوجته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج غيره، ثم ترجع إلى زوجها الأول.
فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقها، كذلك قول الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وعمران بن حصين، وأبي هريرة.
وروي ذلك عن زيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
وبه قال عبيدة السلماني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، ومحمد بن الحسن، وابن نصر.
وفيه قول ثان: وهو أن النكاح جديد، والطلاق جديد، هذا قول ابن عمر، وابن عباس.