للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٧ - باب بيع المجيزين]

م ٣٦٢٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يوكل الرجلين ببيع السلعة، فيبيع كل واحد منهما السلعة من رجل بثمن مسمى.

فقالت طائفة: البيع للأول، روينا هذا القول عن شريح، وابن سيرين، وبه قال الشافعي.

وحكى عن ربيعة، ومالك أنهما قالا: هو للذي بدا فقبض السلعة، فإن لم يكن قبضها أحدهما فهو للأول.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، والنظر قال عليه، وفيه حديث في إسناده مقال.

(ح ١٢٧١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا باع المجيزان فهو للأول".

[١١٨ - باب السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم]

م ٣٦٢٤ - واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم.

فكان الشافعي، والنعمان ويعقوب يقولون: لازول ملكه عنه بسكوته.

وقال ابن أبي ليلى: سكوته إقراره بالبيع.

قال أبو بكر: الأول أصح.

[١١٩ - باب مسألة]

م ٣٦٢٥ - واختلفوا في الرجل يبيع السلعة، لا يملكها، ولم يوكل ببيعها،

<<  <  ج: ص:  >  >>