[١١٧ - باب بيع المجيزين]
م ٣٦٢٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يوكل الرجلين ببيع السلعة، فيبيع كل واحد منهما السلعة من رجل بثمن مسمى.
فقالت طائفة: البيع للأول، روينا هذا القول عن شريح، وابن سيرين، وبه قال الشافعي.
وحكى عن ربيعة، ومالك أنهما قالا: هو للذي بدا فقبض السلعة، فإن لم يكن قبضها أحدهما فهو للأول.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، والنظر قال عليه، وفيه حديث في إسناده مقال.
(ح ١٢٧١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا باع المجيزان فهو للأول".
[١١٨ - باب السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم]
م ٣٦٢٤ - واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم.
فكان الشافعي، والنعمان ويعقوب يقولون: لازول ملكه عنه بسكوته.
وقال ابن أبي ليلى: سكوته إقراره بالبيع.
قال أبو بكر: الأول أصح.
[١١٩ - باب مسألة]
م ٣٦٢٥ - واختلفوا في الرجل يبيع السلعة، لا يملكها، ولم يوكل ببيعها،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute