للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن البصري في المكاتب إذا عجز استسعى بعد العجز بسنتين.

وقال الأوزاعي: يستأنى به شهرين ونحو ذلك.

م ٤٢٤٧ - وقال النعمان: إذا عجز المكاتب فقال: أخروني: إن كان له مال حاضر، أو غائب يرجو قدومه، أخرته (١) يومين أو ثلاثة لا أزيده على ذلك شيئاً، وبه قال محمد.

م ٤٢٤٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب، إذا حل (٢) عليه نجم من نجومه، أو نجمان، أو نجومه كلها، فوقف السيد عن مطالبته فتركه بحالة: أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول.

[٣١ - باب المكاتب يظهر العجز بلسانه، وله مال أو له قوه على الكسب]

قال أبو بكر:

م ٤٢٤٩ - واختلفوا في المكاتب يظهر العجز، وبيده مال.

فقال مالك: ليس له ذلك، ويؤخذ منه، وإن لم يعلم له مال فقال: قد عجزت، فإن هذا يجوز.

وقال الأوزاعي: إذا قوي على الأداء، وعجّز نفسه: لا يُمكّن من ذلك.


(١) "أخرته" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "إذا دخل عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>