قال أبو بكر: حرم الله الربا في كتابه تحريماً عاماً مطلقاً فقال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} الآية.
(ح ١٢٤١) وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذهب بالذهب وزناً بوزن،
والفضة بالفضة وزناً بوزن، والبر بالبر مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربا، بيعوا الذهب بالفضة يداً بيد كيف شئتم، والبر
بالشعير مثل ذلك، والتمر بالملح مثل ذلك يداً بيد كيف شئتم، فمن زاد أو ازداد فقد أربا.
م ٣٤٧٠ - وقد أجمع عوام علماء الأمصار منهم مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي ومن قال لقوله من أهل الشام، والليث بن سعد، ومن وافقه من أهل العلم والشافعي، وأصحابه وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور والنعمان، ويعقوب، ومحمد: على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح متفاضلاً يداً بيد، ولا نسيئة، وإن من فعل ذلك فقد أربى، والبيع مفسوخ.