وحكى أشهب عنه أنه قال في المحلل في الخيل: لا أحبه، قيل: والرجل يسبق الرجل في فرسه معه، قال: لا أحبه.
[٣ - باب الخبر الدال على إباحة السبق في النصل والخف والحافر]
(ح ٩٠٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وقال: "لا سبق إلا في خف أو حافر، أو نصل".
م ١٩٨١ - وبهذا الحديث قال الزهري، ومالك، والشافعي.
قال أبو بكر: ومعنى ذلك إنما هو على الرهان لا على غير معنى الرهان.
(ح ٩٠٧) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد سابق عائشة على قدميه.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: اجعلوا لهوكم في ثلاثة، في النساء، والخيل، والنضال، وروينا عن علقمة أنه كان له برذون يراهن عليه.
وذكر مالك أن السبق في غير الخيل، والرمي، والإبل قمار، مثل المراحى، والمزادة، وقال الشافعي: "قول النبي [١/ ١٩١/ب]- صلى الله عليه وسلم -: لا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute