للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - باب المرتهن (١) يجعل له بيع الرهن إذا حل الحق

قال أبو بكر:

م ٣٧٣٣ - كان مالك والشافعي يقولان: لا يجوز أن يجعل للمرتهن البيع عند محل الحق، ولا يكون ذلك إلا بأمر السلطان، وبه قال ابن سيرين.

وفيه قول ثان: وهو أن له بيعه، إذا جعل الراهن ذلك إليه [٢/ ١٥١/ألف] هذا قول ابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

[٩ - باب الرهن يستحق بعضه]

قال أبو بكر:

م ٣٧٣٤ - واختلفوا في الرهن يستحق بعضه.

فقال مالك، وابن أبي ليلى، وأبو ثور: يكون ما بقي رهناً.

وقال أصحاب الرأي: يبطل الرهن فيما بقي، قالوا: فإن كانت دابتين، فاستحقت إحدهما، فالأخرى رهن بجميع المال.

قال أبو بكر: يكون ما بقي رهناً، وللبائع الخيار في فسخ البيع وإتمامه.


(١) في الأصل "الراهن" والتصحيح من الدار، وفي العمانية/٢٩٦ "ذكر بيع الرهن إذا حل الحق".

<<  <  ج: ص:  >  >>