من جهتين: الخنزير حرام أكله، والميتة حرام أكلها. فلما اجتمع المعنيان في شيء واحد كان حراماً من جهتين.
٦ - باب النهي عن الانتباذ في الدباء، والجرِّ، والنَّقير، والمزفت
قال أبو بكر:
(ح ١٦٧٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الجر، والدباء، والنقير، والمزفّت، والحَنتم أن ينتبذ فيه".
" فأما الدبار: [٢/ ٣٢٩/ب] فإن أهل الطائف كانوا
يأخذون الدباء فيطرحون فيها عناقيد العنب، ثم يدفنوها حتى تهدر، ثم تموت.
وأما النقير: فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة، ثم يشدخون فيها الرطب والبسر، ثم يدعونه حتى يهدر، ثم يموت.
وأما الحنتم: فجرار خضر كانت تحمل إليهم.
قال أبو عبيد: أما الحديث فحمر، وأما في كلام العرب فخضر".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute