للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٥٣٨٧ - وقد اختلف أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم في نبيذ الأواني اللواتي ذكرناها.

فكان ابن عمر ينهى عن نبيذ الجرِّ والدبّاء.

وقال ابن عباس: لا تشربه وإن كان أحلى من العسل.

ونهى أبو هريرة عن نبيذ الجر، وروي معنى ذلك عن علي رضي الله عنه، وأنس بن مالك.

وكره مالك بن أنس أن ينبذ الرجل في المزفت والدباء، أو يطبخ فيه.

وقال أحمد بن حنبل، وقد سئل: ما يكره من الظروف؟

فقال: الذي نهي عنها الدباء، والحنتم. والنقير. وأحب إلي أن تتقى الأوعية كلها، وبه قال إسحاق.

وفيه قول ثان وهو: أن إباحة شرب نبيذ الجر رويت الرخصة فيه عن ابن مسعود، وقد كان يشرب نبيذ الجر.

وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان ينبذ له نبيذ الَجّر أبيض.

ورويت الرخصة فيه عن قيس بن عباد، ومعقل بن يسار.

قال أبو بكر: وقد قال بكل قول من هذين القولين ناس من التابعين ومن تبعهم (١).

والذي به نقول: إن الأخبار التي رويناها عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في نهيه عن الدباء، والحنتم، والنقر، والمزفت: أخبار صحاح ثابتة الأسانيد.


(١) وفي الدار "ومن بعدهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>