للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول مالك: إذا جومعت نائمة عليها القضاء ولا كفارة عليها.

وقال أبو ثور: ليس عليها قضاء ولا كفارة إذا استكرهها، أو أتاها وهي نائمة.

وكذلك نقول لأنها لم تفعل [١/ ٨٧/ألف] شيئاً في الحالتين.

[٢٦ - باب المرأة تجامع في الصوم، ثم تحيض في آخر النهار]

م ١١٥٢ - كان مالك يقول: إذا جامعها الرجل ثم حاضت في آخر

النهار، عليها القضاء والكفارة، وكذلك الذي يفطر في أول النهار، ثم يمرض في آخر النهار عليه الكفارة، وبه قال الليث ابن سعد، والماجشون.

وقال سعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبو ثور، كما قال مالك في التي جومعت ثم حاضت في آخر النهار.

وقال أصحاب الرأي: إذا جومعت، ثم حاضت فعليها القضاء، ولا كفارة عليها، وعلى الرجل القضاء والكفارة.

[٢٧ - باب من جامع في نهار الصوم ثم مرض من آخر النهار]

م ١١٥٣ - قال مالك، والماجشون، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: إذا جامع في نهار الصوم ثم مرض من يومه عليه الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>