للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢١٤٢ - وقال الشعبي: لا تجوز شهادة ابن لأبيه وتجوز شهادة الأب لابنه.

وقال الحسن: تجوز شهادة الولد لوالده، ولا تجوز شهادة الوالد لولده.

وقد روينا عنهما غير ذلك.

م ٢١٤٣ - ولا تجوز شهادة الجد لولد ولده، ولا شهادة الرجل لجده في قول الشافعي، والكوفي، وابن القاسم صاحب مالك.

وشهادتهم قول الآخرين [١/ ٢١٥/ب] جائزة.

[٥ - باب شهادة الأخوة والأخوات والقرابات بعضهم لبعض]

م ٢١٤٤ - أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه، جائزة إذا كان عدلاً.

روينا هذا القول عن ابن الزبير، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٢١٤٥ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي شهادة العم، والخال جائزة.

وكذلك تجوز شهادة الرجل لابنه وابنه من الرضاعة.

وقال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب، وتجوز في الحقوق.

قال أبو بكر: وكقول ابن الزبير ومن وافقه أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>