من حبوب البقل، ولا الأسبيوش صدقة، ولا يؤخذ من شيء من الشجر صدقة إلا النخل والعنب، هذا قول الشافعي.
وقد اختلف فيه عن أحمد فحكى عنه أنه قال: كما قال أبو عبيد.
وحكى عنه أنه قال: كل شيء يدّخر ويبقى في الزكاة.
وقال إسحاق: كل ما وقع عليه اسم الحب وهو مما يبقى في أيدي الناس مما يصير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعاماً لقوم، فهو حب يؤخذ منه العشر.
وقال أبو ثور: في الحنطة، والشعير، والرزّ، والحمّص، والعدس، والذرة، وكل جميع الحبوب [١/ ٧٢/ألف] مما يوكل ويدّخر، والثمر، والسلت، والدخن واللوبيا، والقرطم، ومما أشبه ذلك صدقة.
وقال أصحاب الرأي: في الحنطة، والشعير، والحلبة، والتّين، والزيتون، والذرة، والزبيب، والسمسم، والأرز، وجميع الحبوب إذا كان ذلك في أرض الصدقة العشر.
[٢٩ - باب زكاة الزيتون]
م ٩٦٨ - واختلفوا في الزيتون.
فقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: فيه الزكاة. وقال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبو عبيدة: لا زكاة في الزيتون.