وممن روينا عنه أنه قال: الدية في ثلاث سنين: الشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبو هاشم، وعبيد الله (١) بن عمر، ومالك بن أنس والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.
م ٥١٠٣ - وأجمع أكثر أهل العلم على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال. إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيه.
وإلا شيئاً رويناه عن عطاء، أنه قال- في رجل قتل دابة خطأ- قال: هو [٢/ ٢٩١/ألف] على العاقلة.
وأبي ذلك سائر أهل العلم.
[٥ - باب ما لا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه]
قال أبو بكر:
م ٥١٠٤ - أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد.
م ٥١٠٥ - وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ.
م ٥١٠٦ - واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ.
فقالت طائفة: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، كذلك قال ابن عباس، والشعبي، والثوري، والليث بن سعد.
وممن قال لا تحمل العاقلة عبداً: مكحول، والنخعي، والبتي، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
(١) وفي الدار "عبد الله بن عمر".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute