للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف.

وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عند الدعاء.

وقال الشافعي: أحب صوم عرفة لغير الحاج، فأما من يحج فأحب أن بفطره ليقوم به على الدعاء.

م ١٢١٢ - واختلفوا فيما يجب على من أفطر في صيام التطوع، فرخصت فيه طائفة ولم تر على من أفطر قضاء، هذا قول ابن عباس.

وكان ابن مسعود، وابن عمر، وجابر، لا يرون بالإفطار في التطوع بأساً، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال الثوري: أحب إلى أن يقضي.

وكره الإفطار في التطوع الحسن البصري، ومكحول، والنخعي، وقالوا: يقضيه.

وكان مالك، وأبو ثور، يقولون: إذا أفطر من غير عذر قضى وهو مذهب الكوفي.

[٦٥ - باب الفطر]

قال الله جل ذكره: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} الآية.

(ح ٥٦٦) وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أدبر النهار، وأقبل الليل، وغابت الشمس أفطر الصائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>