١٣٤ - قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن قسم الربح جائز إذا استوفى رب المال رأس ماله.
١٣٥ - واختلفوا في العامل، يربح في المال، ويقتسمان الربح، ولم يقبض رب المال رأس ماله، وتلف (رأس) المال:
فكان الثورى، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: يرد العامل الربح الذي قبضه، حتى يستوفي رب المال رأس ماله. (هذا مذهب الشافعي). وقال مالك: لا يجوز، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح.
وكان الحارث العكلي يقول، في المضارب إذا قال له صاحب المال: حاسب نفسك، وألحق حصتى من الربح برأس المال،: إن ذلك جائز.
وهو قول أبي ثور، إذا كان في الوقت الذي فعلا ذلك رأس المال دراهم قال: قد استقبل به مضاربة أخرى.
[(١٠) باب ذكر بيع العامل بالنسيئة]
١٣٦ - قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة، فخالف وباع بالنسيئة، أنه ضامن.
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م) ، وهذه الصفحة في١٠٨