للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حكي عنه أنه قال: يحلف بالله ما كانت إقامته تركاً للشفعة، ثم يأخذها.

وقد روينا عن الشعبي قولاً رابعاً، وهو (١) أنه قال: إذا مضى على الشفعة يوم، فلا شفعة له.

قال قائل: له أن يأخذ بالشفعة في كل حال، أو يترك، وهو حق للشفيع كما القصاص حق للولي.

[١٣ - باب العهدة في الشفعة: على من تكون؟]

قال أبو بكر:

م ٣٦٨٦ - كان مالك، والشافعي، والنعمان (٢)، ويعقوب يقولون: عهدة الشراء على المشتري للشفيع.

وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع.

وقال ابن الحسن: إن أخذها من البائع، فعهدته عليه.

[١٤ - باب الشفعة في بيع الخيار]

قال أبو بكر:


(١) "وهو" ساقط من الدار، ومن العمانية/ ٢٦٢.
(٢) "والنعمان" ساقط من الدار، وثابت في العمانية/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>