للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يتوضأ ويسجد، هكذا قال النخعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن النخعى قولاً ثانياً: وهو أن يتيمم ثم يسجد.

وروينا عن الشعبى قولاً ثالثاً: وهو أن يسجد حيث كان وجهه.

[١٧ - باب المرء يسمع السجدة وهو في الصلاة]

م ٧٩٩ - واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو في الصلاة، فكان النخعى يقول: يسجد إلا أن يكون ساجداً.

وقال الحكم، وحماد: يسجد.

وقال الحسن، وأبو قلابة، وجابر بن زيد: لا يسجد.

وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال: يسجد إذا انصرف.

١٨ - باب السجدة في آخر السورة

م ٨٠٠ - واختلفوا في السجدة تكون في آخر السورة، فكان ابن مسعود يقول: إن شئت ركعت، وإن شئت سجدت، وبه قال الربيع بن خثيم، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>