للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الثوري وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه، وهو قول أحمد إذا أراد اليمين.

قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنهم أجمعوا أن الظهار، والطلاق، وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضاء، كان الايلاء كذلك.

[٣ - باب الطلاق والايلاء يجتمعان]

م ٣٠٩١ - واختلفوا في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها.

فقالت طائفة: يهدم الطلاق الايلاء. روي هذا القول عن ابن مسعود.

وبه قال النخعي، وعطاء، والحسن، وقتادة، والأوزاعي.

وفيه قول ثان: روينا عن علي أنه قال: إذا سبق حد الايلاء حد الطلاق فهما تطليقتان، وإن [٢/ ٧١/ب] سبق حد الطلاق الايلاء فهي واحدة.

وقال الشعبي، والحسن: أيهما سبق أخذ به، وإن وقعا جميعاً، أخذ بهما.

وقال أصحاب الرأي: لا يهدم الطلاق الايلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض، بانت منه.

وحكى أبو عبيد هذا القول عن الثوري.

وقال الزهري: إذا آلى ثم طلق، أو طلق ثم آلى وقعا جميعاً.

وكان مالك يقول: "إذا آلى ثم طلق وانقضت الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق فهما تطليقتان، إن هو وقف فلم يف، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>