للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو عبيد كذلك على معنى التقوى، والاحسان.

وفيه قول رابع: وهو أن المتعة غير واجبة في شىء من الأحوال وجوب فرض، هذا قول مالك، وابن أبي سلمة، ولا يلزم السلطان ذلك.

واحتج قائله بقول الله عز وجل: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} الآية، وكما قال في تلك {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} الآية.

[٩ - باب مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها]

م ٣٣٢٣ - واختلفوا في مبلغ المتعة، فروينا عن ابن عمر أنه قال: أدنى ما أراه يجزي من المتعة، ثلاثون درهماً أو شبهها [٢/ ٩٦/ب].

وفيه قول ثان: روي عن ابن حجيرة أنه كان يقضي على صاحب الديوان ثلاثة دنانير في متعة النساء.

وفيه قول ثالث: كان ابن عباس يقول: أرفع المتعة الخادم، ثم دون ذلك الكسوة، ثم دون ذلك النفقة، وروي ذلك عن الزهري.

وفيه قول رابع: روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة، الدرع، والخمار والملحفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>