وقال أبو عبيد كذلك على معنى التقوى، والاحسان.
وفيه قول رابع: وهو أن المتعة غير واجبة في شىء من الأحوال وجوب فرض، هذا قول مالك، وابن أبي سلمة، ولا يلزم السلطان ذلك.
واحتج قائله بقول الله عز وجل: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} الآية، وكما قال في تلك {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} الآية.
[٩ - باب مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها]
م ٣٣٢٣ - واختلفوا في مبلغ المتعة، فروينا عن ابن عمر أنه قال: أدنى ما أراه يجزي من المتعة، ثلاثون درهماً أو شبهها [٢/ ٩٦/ب].
وفيه قول ثان: روي عن ابن حجيرة أنه كان يقضي على صاحب الديوان ثلاثة دنانير في متعة النساء.
وفيه قول ثالث: كان ابن عباس يقول: أرفع المتعة الخادم، ثم دون ذلك الكسوة، ثم دون ذلك النفقة، وروي ذلك عن الزهري.
وفيه قول رابع: روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة، الدرع، والخمار والملحفة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute