فكان الحسن البصري، والشعبي يريان: أن لا حد على الشهود، ولا على المشهود عليه.
وبه قال أحمد، والنعمان، ومحمد.
وقال مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى، فإذا أحدهم عبداً، أو مسخوطاً يجلدون جميعاً.
م ٤٧٩٦ - وقال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق في أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى: يضربون.
[٤٩ - باب أربعة يشهدون على رجل بالزنى، فرجم ثم رجع أحدهم]
قال أبو بكر:
م ٤٧٩٧ - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع بعضهم.
فقالت طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين.
كذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، ومالك، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إن قال: عمدت ليقتل، فالأولياء بالخيار: إن شاؤوا قادوا، وإن شاؤوا عفوا وأخذوا ربع الدية وعليه الحد.
واختلف فيه عن الحسن.
فروي عنه أنه قال: يقتل الذي أكذب نفسه، وعلى الآخرين الدية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute