وفيه قول ثان وهو: أن لا شيء على الرديف، هذا قول إسحاق بن راهويه.
وقال أحمد: أرجو إلا يكون عليه شيء إذا كان قدامه من يمسك باللجام.
م ٥٠٨٦ - واختلفوا في الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها.
فقال النخعى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان: يضمن الراكب وهذا قول الشعبي (١).
وقال الحسن البصري: لا يضمن.
٥٢ - باب الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفساً أو مالاً
قال أبو بكر:
م ٥٠٨٧ - واختلفوا في الحائط يشهد على صاحبه.
قال طائفة: إن أشهد على صاحبه فأتلف شيئاً، فصاحبه ضامن.
هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وأصحاب الرأي.
وقال إسحاق بن راهويه: هو ضامن أشهد أو لم يشهد، وبه قال أبو ثور إذا علم ذلك فتركه، ويه قال ابن أبي ليلى.
وقال الشافعي: لا ضمان عليه، لأنه وضعه في ملكه.
(١) وفي الدار "الشافعي".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute