للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان وهو: أن لا شيء على الرديف، هذا قول إسحاق بن راهويه.

وقال أحمد: أرجو إلا يكون عليه شيء إذا كان قدامه من يمسك باللجام.

م ٥٠٨٦ - واختلفوا في الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها.

فقال النخعى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان: يضمن الراكب وهذا قول الشعبي (١).

وقال الحسن البصري: لا يضمن.

٥٢ - باب الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفساً أو مالاً

قال أبو بكر:

م ٥٠٨٧ - واختلفوا في الحائط يشهد على صاحبه.

قال طائفة: إن أشهد على صاحبه فأتلف شيئاً، فصاحبه ضامن.

هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وأصحاب الرأي.

وقال إسحاق بن راهويه: هو ضامن أشهد أو لم يشهد، وبه قال أبو ثور إذا علم ذلك فتركه، ويه قال ابن أبي ليلى.

وقال الشافعي: لا ضمان عليه، لأنه وضعه في ملكه.


(١) وفي الدار "الشافعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>