[٧٥ - باب الوقت الذي يكون إليه الخيار للأمة إذا أعتقت]
م ٢٦٧٨ - واختلفوا في الوقت الذي يكون إليه الخيار للأمة إذا أعتقت.
فقالت طائفة: لها الخيار ما لم يمسها، كذلك قال عبد الله، وحفصة ابنا عمر بن الخطاب، وسليمان بن يسار، وأبو قلابة، ونافع، والزهري، وقتادة، ومالك، وأحمد.
وقال آخرون: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم، فإن علمت، ثم أصابها فلا خيار لها، كذلك قال عطاء، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق.
وقال الثوري: بعد أن تحلف ما علمت.
وقال الشافعي: لا أعلم في التأقيت شيئاً يتبع، إلا قول حفصة، فإن ادعت الجهالة ففيها قولان أحدهما: لا خيار لها، والآخر: بأن لها الخيار قال: وهذا أعجب إلي.
قال أبو بكر: قول الثوري حسن.
م ٢٦٧٩ - واختلفوا في اختيار الأمة نفسها هل يكون ذلك طلاقا، أو فسخا؟.
فقال الحسن، وقتادة: هي تطليقة بائنة.
وقال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأحمد، [٢/ ٢١/ب] وإسحاق: لا يكون طلاقاً.
وبه نقول.
م ٢٦٨٠ - واختلفوا في الأمة تخير قبل أن يدخل بها، فتختار فراقه.