م ٥٠٥٠ - وأجمع أكثر أهل العلم على القول به، من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الحديث، وأصحاب الرأي، وكل من لقيناه وحفظنا عنه من أهل العلم، إلا منفرد به مكحول، وشذ به عن الناس.
فإنا روينا عنه أنه قال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها الثلث.
م ٥٠٥١ - وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: في الجَائِفَةِ النافذة ثلثا الدية.
حفظنا ذلك عن عطاء، ومجاهد، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
م ٥٠٥٢ - وكان عطاء، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا قصاص في الجَائِفَةِ.
قال أبو بكر: وبه نقول.
[٣٥ - باب الذكر]
قال أبو بكر:
(ح ١٥١٢) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"في الذَّكَرِ الدية".