م ٣٩٧٠ - وقال مالك بن أنس، والثوري: أجر الكيال على البائع، وبه قال الشافعي.
وذكر أحمد: القاسم، والحاسب، والمعلم، والقاضي، قال: كان ابن عيينة يكره هذا كله.
وقال إسحاق: هذا أهون من التعليم.
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: رأى عليّ رجلاً يحسب بين أهل السوق حساباً، فنهاه أن يأخذ عليه أجراً.
قال أبو بكر: كل ما كان من ذلك معلوماً: فالأجر فيه جائز:
(ح ١٣٢٩) لأن في حديث سويد بن قيس قال: "أتانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فاشترى
منا سراويل، وثم رجل وزان يزن بأجره".
[٦ - باب أجور المعلمين]
قال أبو بكر:
(ح ١٣٣٠) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: زوج رجلاً امرأة بما معه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute