للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سليمان بن داود: إذا وضع الأكثر من كفه يجزيه.

قال الشافعي: "فيه قولان: أحدهما أن عليه أن يسجد على جميع الأعضاء التي أمر بالسجود عليها، والثاني: أنه إذا سجد على جبهته أو شيء منه دون ما سواها أجزأه".

[٢٧ - باب النهي عن كف الشعر والثياب]

(ح ٢٩٣) أمر النبي أن يسجد على سبع وأن لا يكف شعراً أو ثوباً.

م ٤١٣ - وروينا عن علي، وابن مسعود، وحذيفة، أنهم كرهوا أن يصلي الرجل وهو عاقص.

وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض، وكره الشافعي ذلك.

وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض.

م ٤١٤ - واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فقال عطاء، والشافعي: لا إعادة عليه.

قال أبو بكر: بهذا قول أكثر العلم غير الحسن البصري، فإنه قال: عليه إعادة تلك الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>