وقال سليمان بن داود: إذا وضع الأكثر من كفه يجزيه.
قال الشافعي: "فيه قولان: أحدهما أن عليه أن يسجد على جميع الأعضاء التي أمر بالسجود عليها، والثاني: أنه إذا سجد على جبهته أو شيء منه دون ما سواها أجزأه".
[٢٧ - باب النهي عن كف الشعر والثياب]
(ح ٢٩٣) أمر النبي أن يسجد على سبع وأن لا يكف شعراً أو ثوباً.
م ٤١٣ - وروينا عن علي، وابن مسعود، وحذيفة، أنهم كرهوا أن يصلي الرجل وهو عاقص.
وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض، وكره الشافعي ذلك.
وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض.
م ٤١٤ - واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فقال عطاء، والشافعي: لا إعادة عليه.
قال أبو بكر: بهذا قول أكثر العلم غير الحسن البصري، فإنه قال: عليه إعادة تلك الصلاة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute