وقال أحمد قولاً سادساً، قال: السبي خاصة لا يفرق بينهما، قيل: فالمحتلمين لا يفرق بينهما؟ قال: لا.
قيل لأحمد: يفرق بين المرأة، وأمها، والأخوين؟ قال: لا يفرق بين اثنين من السبي، والصغير، والكبير، والذكر، والأنثى سواء.
واحتج بعمر (١) أنه قال: لا يفرق بين أهل البيت، بد من أن يكون فيهم كبارا، وقال النعمان وأصحابه: لا يفرق بين الجارية وولدها، إذا كانوا صغارا، وإن كانوا رجالا، ونساء، أو غلمانا وقد احتلموا، فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء.
قال أبو بكر: كلما ذكرناه إنما هو في التفريق بين الأم، وولدها في البيع.
م ١٩٣٢ - فأما التفريق بين الوالد، وولده، فإن مالكا قال: ليس من ذلك شيء.
وقال الليث بن سعد: أدركت الناس وهم يفرقون بين الوالد وولده في البيع، ولا يفرقون بين الأم وولدها حتى يبلغ.
وفيه قول ثان: وهو [١/ ١٨٢ب] أن لا يجوز أن يفرق بينهما، هذا قول أحمد، وهذا قول أصحاب الرأي، وهذا يشبه مذهب الشافعي.
[٣٥ - باب التفرقة بين سائر القرابات مثل الأخوة وغيرهم]
م ١٩٣٣ - واختلفوا في التفرقة بين الأخوة، وكل ذي رحم محرم من الرجال والنساء.
(١) في الأصل , وفي حاشية المخطوط "بعثمان" وكذا في الأوسط.