للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد قولاً سادساً، قال: السبي خاصة لا يفرق بينهما، قيل: فالمحتلمين لا يفرق بينهما؟ قال: لا.

قيل لأحمد: يفرق بين المرأة، وأمها، والأخوين؟ قال: لا يفرق بين اثنين من السبي، والصغير، والكبير، والذكر، والأنثى سواء.

واحتج بعمر (١) أنه قال: لا يفرق بين أهل البيت، بد من أن يكون فيهم كبارا، وقال النعمان وأصحابه: لا يفرق بين الجارية وولدها، إذا كانوا صغارا، وإن كانوا رجالا، ونساء، أو غلمانا وقد احتلموا، فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء.

قال أبو بكر: كلما ذكرناه إنما هو في التفريق بين الأم، وولدها في البيع.

م ١٩٣٢ - فأما التفريق بين الوالد، وولده، فإن مالكا قال: ليس من ذلك شيء.

وقال الليث بن سعد: أدركت الناس وهم يفرقون بين الوالد وولده في البيع، ولا يفرقون بين الأم وولدها حتى يبلغ.

وفيه قول ثان: وهو [١/ ١٨٢ب] أن لا يجوز أن يفرق بينهما، هذا قول أحمد، وهذا قول أصحاب الرأي، وهذا يشبه مذهب الشافعي.

[٣٥ - باب التفرقة بين سائر القرابات مثل الأخوة وغيرهم]

م ١٩٣٣ - واختلفوا في التفرقة بين الأخوة، وكل ذي رحم محرم من الرجال والنساء.


(١) في الأصل , وفي حاشية المخطوط "بعثمان" وكذا في الأوسط.

<<  <  ج: ص:  >  >>