وكان الشافعي يقول: "لا يجزيه السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن يكون جريحاً فيكون عذراً" ورخص في وضع اليدين على الثوب من الحر والبرد.
م ٤١١ - واختلفوا في السجود على كور العمامة، فروينا عن علي أنه قال: يرفعها عن جيهته ويسجد على الأرض.
وكره ابن عمر السجود عليها.
وقال مالك: يمس بعض جبهته الأرض.
وقال الشافعي: لا يجزئ السجود عليها.
وقال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وبه قال إسحاق.
ورخص فيه الحسن، ومكحول، وعبد الرحمن يزيد.
وسجد شريح على برنسه.
[٢٦ - باب ترك المرء السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف]
م ٤١٢ - واختلفوا في المصلي يترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف، فروينا عن مسروق، أنه رأى رجلاً ساجداً رافعاً رجليه فقال: ما تمت صلاة هذا.
وقال إسحاق: لا يجزيه إن ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة.
وقال أحمد: [١/ ٢٥/ألف] إذا وضع من اليدين بقدر الجبهة يجزيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute