للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - باب ضمان الرجل عن (١) الرجل بغير أمره

قال أبو بكر:

م ٣٨٥٧ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل مالاً معلوماً بأمره لرجل، أن الضمان لازم له، وله أن يأخذه بما ضمن عنه.

م ٣٨٥٨ - واختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالاً بغير أمره، فيؤدي المال ويريد الرجوع به على الذي أدى عنه.

فقال عبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق: يرجع به عليه، وشبه أحمد [٢/ ١٦٢/ألف] ذلك بالأسير، يشتريه الرجل من العدو، بغير أمره، وقال أحمد: أليس كلهم قال: يرجع عليه بالثمن،

وبه قال إسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يرجع به عليه، إذا أدى عنه بغير أمره، هذا على مذهب الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول، فأما ما قال أحمد في الأسير، وقال: أليس كلهم قال: يرجع عليه، فالجواب في ذلك، أن يقال لمن يقول بقوله: لا ما قاله الناس كلهم، هذا سفيان الثوري، والشافعي يقولان: لا يرجع على الأسير، لأنه متطوع بما فعل.

ولو كانوا قد أجمعوا في أمر الأسير، لم يجز أن يجعل إحدى المسألتين قياساً على الأخرى؛ لأن استنقاذ الأسارى واجب على المسلمين،


(١) وفي الدار "على الرجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>