م ٣٨٥٧ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل مالاً معلوماً بأمره لرجل، أن الضمان لازم له، وله أن يأخذه بما ضمن عنه.
م ٣٨٥٨ - واختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالاً بغير أمره، فيؤدي المال ويريد الرجوع به على الذي أدى عنه.
فقال عبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق: يرجع به عليه، وشبه أحمد [٢/ ١٦٢/ألف] ذلك بالأسير، يشتريه الرجل من العدو، بغير أمره، وقال أحمد: أليس كلهم قال: يرجع عليه بالثمن،
وبه قال إسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يرجع به عليه، إذا أدى عنه بغير أمره، هذا على مذهب الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول، فأما ما قال أحمد في الأسير، وقال: أليس كلهم قال: يرجع عليه، فالجواب في ذلك، أن يقال لمن يقول بقوله: لا ما قاله الناس كلهم، هذا سفيان الثوري، والشافعي يقولان: لا يرجع على الأسير، لأنه متطوع بما فعل.
ولو كانوا قد أجمعوا في أمر الأسير، لم يجز أن يجعل إحدى المسألتين قياساً على الأخرى؛ لأن استنقاذ الأسارى واجب على المسلمين،