للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي: يحد قاذفه في نفسه، ولا يحد قاذفه في أمه.

قال أبو بكر: إذا كانوا يقولون: إن اللقيط حر، لزمهم أن يحكموا له بأحم الأحرار.

ولو قال لرجل حر (١): يا منبوذ، فإنه يضرب الحد.

[٥ - باب ميراث اللقيط]

قال أبو بكر:

م ٤١٣٥ - وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ، فميراثه في بيت مال المسلمين، في قول مالك، والثوري، والشافعي، والكوفي.

قال أبو بكر: هذا كله (٢) إذا مات قبل أن يبلغ، وينكح.

فإن نكح امرأة، وتوفي عنها، فلها الربع، والباقي للمسلمين.

فإن خلف ولدا وزوجة: قسم ميراثه بينهم، على فراض الله عز وجل.

فإن كانت الورثة لا يحرزون (٣) جمع المال: كان الباقي عن مواريثهم للمسلمين.


= نسخ أخرى للكتاب ومنها نسخة قد قرئت على المصنف، ويقول: إن كلمة "قاله" لا توجد في جميع تلك النسخ، وفي العمانية / ٥٧٩" لعله روى ذلك عن المزني".
(١) "حر" ساقط من الأصل، وكذا من العمانية / ٥٨٠.
(٢) "كله" ساقط من الدار.
(٣) وفي الدار "يحوزون" وكذا العمانية/ ٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>