للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢١٩٨ - وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم على بعض بأن الميت أوصى لهم بالثلث، لم تجز الشهادة، لأنهم يجرون [[إلى]] أنفسهم بشهادتهم مالاً، وهذا قول الشافعي، ويعقوب.

وحكى أشهب بن عبد العزيز عن مالك أنه قال: إن كان الذي أوصى به للشاهد شيئاً يسيراً لا يتهم أن يكون يشهد في مثله رأيت شهادته [١/ ٢٢٢/ألف] جائزة لنفسه، ولغيره، وإن كان شيئاً له بال، رأيت أن ترد شهادته.

[مسألة]

م ٢١٩٩ - قال الشافعي: وإذا ادعى رجل دينا على ميت، فشهد له شاهدان على حقه، وشهد هو آخر على وصية، ودين لرجل عليه، فإن شهادته جائزة، لأن الغرم يضر بنفسه بشهادته، وبه قال النعمان.

وقال ابن أبي ليلى: لا تجوز، رد شهادته.

م ٢٢٠٠ - واختلفوا في الرجل يترك لورثته، فأقر أحدهم أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله، ثم قال: بل أوصى به لهذا، فالثلث للأول، وليس للآخر شيء في قول الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: إن وصل الكلام، فالثلث بينهما، وإن قطع الكلام وسكت، ثم أقر للثاني، فالأول أحق.

م ٢٢٠١ - واختلفوا في صفة الشهادة على عدد الورثة:

فقالت طائفة: يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير من يسمونه من الورثة، هذا قول مالك، وعبد الله بن الحسن، والشافعي، والنعمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>