للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

م ١٢٣٥ - واختلفوا في الرجل يأذن لزوجته، أو لعبده، أو لمدبره، أو لأم ولده في الاعتكاف، ثم يبدوا له، فكان الشافعي يقول: له منعهم.

وقال أصحاب الرأي: في الزوجة [١/ ٩٦/ب]، والعبد، والأمة: كما قال الشافعي، غير أنه يأثم إذا منعهم بعد الإذن.

وقال مالك في العبد والزوجة يأذن لهما في الاعتكاف فلما أخذا أراد قطعة ليس له ذلك.

قال أبو بكر: له منع الزوجة بعد الإذن استدلالاً:

(ح ٥٧٤) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة، وحفصة، وزينب، في الاعتكاف ثم منعهم

من ذلك بعد أن دخلن فيه.

والعبيد والإماء، وسائر ما ذكرناه في المعنى.

[مسألة]

م ١٢٣٦ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: ليس للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف.

ورخص فيه ابن القاسم صاحب مالك في اليسير الذي لا يكون على السيد فيه ضرر، ومنع من الكثير منه.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>