[مسألة]
م ١٢٣٥ - واختلفوا في الرجل يأذن لزوجته، أو لعبده، أو لمدبره، أو لأم ولده في الاعتكاف، ثم يبدوا له، فكان الشافعي يقول: له منعهم.
وقال أصحاب الرأي: في الزوجة [١/ ٩٦/ب]، والعبد، والأمة: كما قال الشافعي، غير أنه يأثم إذا منعهم بعد الإذن.
وقال مالك في العبد والزوجة يأذن لهما في الاعتكاف فلما أخذا أراد قطعة ليس له ذلك.
قال أبو بكر: له منع الزوجة بعد الإذن استدلالاً:
(ح ٥٧٤) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة، وحفصة، وزينب، في الاعتكاف ثم منعهم
من ذلك بعد أن دخلن فيه.
والعبيد والإماء، وسائر ما ذكرناه في المعنى.
م ١٢٣٦ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: ليس للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف.
ورخص فيه ابن القاسم صاحب مالك في اليسير الذي لا يكون على السيد فيه ضرر، ومنع من الكثير منه.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute