أن يكون المشهود على شهادته مريضا، لا يستطيع إتيان القاضي، ويكون على مسيرة ثلاثة أيام.
[٤٢ - باب الاختلاف في الشهادة]
م ٢٢١٤ - واختلفوا في الشاهدين يختلفان، فشهد أحدهما بألف، والآخر بألفين، فكان ابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، والمزني يقولون: يجاز من ذلك ألف درهم.
وأبطل النعمان هذه الشهادة.
ولو شهد أحدهما بألف، وشهد الآخر بألف وخمس مائة درهم [١/ ٢٢٤/ب] كانت الألف جائزة في قول ابن أبي ليلى، والنعمان.
وروينا عن شريح معنى هذا.
وقال مالك: إذا شهد أحدهما بمائة درهم، والآخر بخمسين، إن أراد أخذ الخمسين بلا يمين، وإن شاء حلف مع الذي شهد له على المائة، وبه قال أبو عبيد، وإسحاق.
وقال الشافعي في شهادة الرجلين أحدهما بألف، والآخر بألفين، فإن شهد على إقراره، وقال أحدهما: شككت في ألفين، فقد ثبت عليه ألف بشاهدين، وإن شهد أحدهما: أن ذلك عليه من ثمن عبد قبضه، وقال الآخر: من ثمن بر قبضه، فلا يأخذ إلا بيمين مع كل واحد منهما.
[٤٣ - باب الاختلاف في الشهادة على الزنا]
م ٢٢١٥ - واختلفوا في الشهود يتفقون على الزنا، ويختلفون في الأمكنة.