فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً، أو خطأ.
كذلك قال مالك، والشافعي. ولا أحسِبه إلا قول الكوفي.
وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ديته على عاقلته.
م ٥١٠٩ - وقال الثوري- في رجل وجد في بيته مقتولاً- قال: تضمن عاقلته ديته.
[٧ - باب خطأ الإمام]
قال أبو بكر:
م ٥١١٠ - واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح، وفيما يجرى على يديه من النظر فيما بين الناس.
فقال الثوري، والنعمان: هو على بيت المال، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتج بحديث علي -رضي الله عنه - في حد الخمر.
وقال الأوزاعي، والشافعي: هو على عاقلة الإمام.
قال أبو بكر: هذا أصح.
٨ - باب من يجب عليه عقل ما لا قَوَد فيه من جنايات العمد
م ٥١١١ - واختلفوا في المأمومة وما أشبهها.
فقال الحكم، وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه: هو على العاقلة، وبه قال مالك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute