للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومكحول، والأوزاعي، والثوري، "والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: يضم القمح إلى الشعير، ولا يضاف القطانيّ إلى القمح والشعير، هذا قول مالك.

قال مالك: "الحنطة والسمراء والبيضاء، والسلت، والشعير صنف واحد، والقطنية وهو الحمص، والعدس واللوبيا، والجلبان، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق ففيه الصدقة ".

وقال الزهري: يضاف القمح إلى الشعير، ولا يضاف إلى القمح والشعير.

وقال الحسن البصري: القمح والشعير كقول مالك.

وقد روينا عن طاووس، وعكرمة قولاً ثالثاً: وهو أن الحبوب تجمع على صاحبها ثم يؤخذ زكاتها.

قال أبو يكر: ولا نعلم أحداً قال بجملة هذا القول، والذي نقول أن لا يضم صنف من الحبوب إلى صنف غيره.

(ح ٥٢٢) وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الوسق ستون مختوماً.

م ٩٧٤ - وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

[٣٢ - باب صدقة العسل]

م ٩٧٥ - اختلف أهل العلم في صدقة العسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>