للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: أصح ذلك إقامة الحدود كلها عليه، ولا يسقط من ذلك شيء بغير حجة.

[٢٢ - مسائل من باب الإقرار بالحدود]

قال أبو بكر:

م ٤٧٢٩ - قياس قول الشافعي أن الأخرس يحد إذا أقر بالزنى، بالإشارة [٢/ ٢٥٢/ألف] أو كتب ففهم عنه. وكذلك يلاعن بالإشارة.

وبه قال أبو ثور، وابن القاسم.

وقال أصحاب الرأي: لا يحد، لأنه لم يتكلم، وكذلك لو شهد عليه بذلك شهود.

قال أبو بكر: يحد، ويلاعن، إذا فهم ذلك عنه.

م ٤٧٣٠ - وإذا كان الرجل يجن ويفيق، فأقر في حال إفاقته بالزنى: حد في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وإن أقر أنه زنى في حال جنونه: لم يحد.

وإن أنكر فقال: زنيت في حال جنوني، وثبتت عليه بينة أنه زنى في حال إفاقته: حد في قولهم جميعاً.

م ٤٧٣١ - وإذا أقر المحبوب أنه زنى، أو شهدت بذلك عليه بينة: لم يحد، وكان كذباً منه أو منهم. وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٧٣٢ - وإذا أقر الخصي الذي ليس بمجبوب، أنه زنى، أو شهدت عليه به بينة: حد في قولهم جميعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>