(ح ١٣٧٣) بحديث ابن عمر، وابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل لرجلِ يُعطي عطيةً ثم يرجعُ فيها، إلا الوالدُ فيما يُعطي ولده ومثل الذي يُعطي العطيةّ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ، إذا شبع قاءَ، ثم عاد في قيئه".
وقالت طائفة: إذا استهلكت الهبة، فلا رجوع فيها، كذلك قال الشعبي، وسعيد بن جبير.
[٢ - باب الأمر بالتسوية بين الأولاد والعدل بينهم العطية]
قال أبو بكر:
(ح ١٣٧٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لبشير بن سعد- وقد أعطى بعض ولدهِ عطيةً- فقال:"هل لكَ من ولد غيره؟ قال: نعم، فقال بيده هكذا سوّ".
م ٤٣٢٥ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض.