للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحلف (١) بطلاقها في الثالثة، كانت طالقاً بالثانية أخرى، وصارت الثالثة يميناً أخرى، إن أعاد الكلام وقعت عليها أيضاً [تطليقة أخرى فإن كان لم يدخل بها: وقعت عليها] (٢) تطليقة واحدة.

هذا قول أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: لا يقع عليها من الطلاق شيء لأن ذلك تكرير للكلام.

[٣٦ - باب المساكنة]

قال أبو بكر:

م ٤٤٧٥ - وإذا حلف الرجل: لا يساكن فلاناً، ولا نية له، وكانا في دار فيها مقاصير، كان كل واحد منهما في حجرة.

فلا حنث عليه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقول مالك: يحنث.

م ٤٤٧٦ - وقال الشافعي: النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل، والمال، والولد (٤) والمتاع، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا يكون الانتقال إلا بالأهل، والمتاع.


(١) وفي الدار "ولو حلف" وهو خطأ.
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، وهذا من الدار.
(٤) "والولد" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>