للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر بن عبد العزيز. وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: وسواء أعتقه مسلم أو كافر، وبه قال الليث بن سعد، وابن لهيعة.

وروينا عن الشعبى أنه قال: إذا أعتق الرجل غلاما له نصرانيا فلا جزية عليه، وذمته ذمة مواليه.

واختلف عن مالك بن أنس فيه، فقال مرة في الرجل يعتق العبد النصراي: لا جزية عليه، وقال آخر: قال مالك: أما إذا أعتقه المسلم فلا أرى عليه جزية، ولم أزل أقوله، وإذا أعتقه النصراني فلا أدري، وحكى ابن وهب عنه أنه قال في العبد يعتقه السيد: عليه الجزية.

[٨ - باب النصراني يسلم بعد ما يحول عليه الحول أو قبل ذلك]

(ح ٨٢٧) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ليس على المسلم جزية.

م ١٨١٩ - وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على المسلمين.

م ١٨٢٠ - واختلفوا في الذمي يسلم بعد ما يحول عليه الحول، أو قبل ذلك هل تؤخذ منه بعد إسلامه جزية لما مضى أم لا؟ فكان أبو عبيد يقول: لا جزية عليه أسلم قبل الحول أو بعده، ولا يجوز أن يطالب مسلم بجزية، وقال مالك: الصواب أن توضع الجزية عن

<<  <  ج: ص:  >  >>