وقال أصحاب الرأي: هو [[ضامن]] للمال إن كان موسراً.
وقال أبو ثور: يؤخذ بالدين وخرجت من الرهن، وبه قال الثوري.
وقال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال.
وقال أحمد، وإسحاق: لا تباع.
وقال ابن شبرمة: تستسعى، ولا تباع.
م ٣٧٣٩ - وتخرج من الرهن عند أبي ثور إن كان معسراً، ولا تستسعى.
وللشافعي فيها قولان: أحدهما أن تباع إذا وضعت حملها.
والقول الثاني [٢/ ١٥١/ب] لا تباع.
وقال مالك: إن كان تَسَوَّرَ عليها، أُعطِيَ ولده، وتباع، وإن كانت تأتيه وتخرج إليه فأراها أم ولد لا تباع، ويُتْبَعُ بالدين.
[١٢ - باب نماء الرهن]
قال أبو بكر:
م ٣٧٤٠ - واختلفوا فيمن رهن شجراً فأثمر، وجارية فحملت وولدت.
فقال الثوري، وأصحاب الرأي: ولد الجارية، وثمر الشجر من الرهن.
وكذلك قال الشعبى، والنخعي في ولد الأمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute