للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال يعقوب: من قتل من هؤلاء المحاربين أو صُلِب، لا يصلى عليه، وإن كان يدعى الإسلام، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاها، وبه قال النعمان.

قال أبو بكر: سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الصلاة على المسلمين ولم يستثنى منهم أحداً، فيصلى على جميع المسلمين الأخيار منهم (١) والأشرار، إلا الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة.

م ٨٧٣ - واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا.

فقال أكثر أهل العلم: يصلى عليه، كذلك قال عطاء، والزهري، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وكان قتادة يقول: لا يصلى عليه.

م ٨٧٤ - واختلفوا [١/ ٦٦/ألف] في الصلاة على من قتل نفسه، فكان الحسن، والنخعي، وقتادة يرون: الصلاة.

وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه، وذكر أن عمر بن عبد العزيز: لم يصل عليه.

[٣٨ - باب الصلاة على أطفال المشركين]

م ٨٧٥ - قال حماد بن أبي سليمان، والشافعي: إذا كان الطفل بين أبويه


(١) في الأصل "منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>