للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال: أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحدود، والقصاص، ولا أقيم الحد، والقصاص حتى يحضر المدعي.

وبه قال الشافعي.

وكان ابن أبي ليلى يقبل في ذلك الوكالة.

ووافق بعض أهل النظر ابن أبي ليلى على مذهبه، وقال: لا فرق بين الحدود والقصاص والديون إلا أن يدّعي (١) الخصم أن صاحبه قد عفا، فيوقف عن النظر فيه (٢) حتى يحضرَ.

[٥ - باب إثبات الوكالة وليس الخصم بحاضر وغير ذلك]

قال أبو بكر:

م ٥٤٦٤ - واختلفوا في إثبات الوكالة، وليس معه خصمٌ حاضر.

ففي قول النعمان: لا تثبت وكالته [٢/ ٣٤٦/ألف]، إلا أن يأتي معه بخصم، وبه قال يعقوب.

وفي قول ابن أبي ليلى، والشافعي: تقبل الوكالة وتثبت وإن لم يكن خصمٌ حاضر.

قول الشافعي، وابن أبي ليلى أصح.


(١) وفي الدار "يذكر".
(٢) "فيه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>