مالاً له فليس له أن يتصدق، وإن كان مالاً لغيره فليس له الصدقة بمال غيره".
[٤ - باب ما هو مباح أخذه وخارج من أبواب الغلول]
(ح ٨٣٨) ثبت عن عبد الله بن مغفل أنه قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فذهبت ألتزمه وقلت: لا أعطى اليوم أحداً منه شيئاً، فالتفت فإذا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يبتسم إلي.
م ١٨٤٢ - وقال ابن عمر كنا نصيب العسل، وذكر الفاكهة في مغازينا فنأكله ولا نرفعه.
م ١٨٤٣ - وأجمع عوام أهل العلم إلا من شذ عنهم، على أن للقوم إذا دخلوا الحرب أن يأكلوا طعام العدو، وأن يعلفوا دوابهم من أعلافهم، وممن رخص في الطعام من طعام العدو سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، والبصري، والقاسم، وسالم.
م ١٨٤٤ - ورخص في العلف الحسن البصري والقاسم، وسالم، والشعبى، والثوري، والأوزاعي، والشافعي.
م ١٨٤٥ - ورخص مالك والثوري، والليث، والأوزاعي، والشافعي في أكل الطعام في بلاد العدو.