للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبواب المسجد" وبه قال مالك بن أنس، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

٦ - باب الإشهاد على اللقطة، والنهى عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر اختلافهم في المُخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها، يريد أخذها

قال أبو بكر:

(ح ١٣٥٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في اللقطة: تُعرف، ولا تُغيبْ، ولا

تُكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي من مال الله عَزَّ وَجَلَّ يؤتيه من يشاء" (٢).

م - واختلفوا فيمن يطلب اللقطة، ويخبر بعفاصها (٣)، ووكائها (٤)، ووعائها، ويذكر أنها له.

<<  <  ج: ص:  >  >>