للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يجب إخراج الخمس من قليل الركاز وكثيره على ظاهر الخبر، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فقال إذ هو بالعراق أشبه بظاهر الحديث هذا القول. وقال بمصر: " لا يتبين لي أن أوجبه على رجل إذا كان أقل مما يجب فيه الزكاة ".

قال أبو بكر: الأول أولى بظاهر الحديث، وبه قال جملة أهل العلم.

[٥٢ - باب وجوب الخمس في ركاز الحديد والنحاس وغير ذلك]

م ١٠٠٥ - أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته عنهم.

م ١٠٠٦ - واختلفوا في وجوب الخمس فيما يوجد من ركاز الجوهر، والحديد، وغير ذلك.

فقال طائفة: يجب في ذلك كله الخمس، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

وقول الشافعي: في هذه كقول في المسألة قبلها.

وقال الأوزاعي: ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأساً.

واختلف فيه عن مالك، وأصح قوليه ما عليه سائر أهل العلم.

وبالقول الأول أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>