للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن البصري- فيمن أقر أنه قتل خطأ- قال: في ماله.

وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وسليمان بن موسى، وأحمد، وإسحاق.

وقال الزهري: لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعترافَ والصلحَ، هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة.

وقالت طائفة: تعقل العاقلة العبد، كذلك قال عطاء، والزهري، والحَكَم، وحماد بن أبي سليمان.

وللشافعي فيها قولان:

أحدهما: كما قال ابن عباس.

والقول الثاني: كما قال عطاء.

م ٥١٠٧ - واختلفوا في المعترف بجناية خطأ.

فكان أبو ثور، وابن عبد الحكم يقولان: لا يلزم (١) العاقلةَ ما أقر به، لأنه أقر به (٢) على غيره.

فأما في مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، والنعمان، وصاحبيه فالدية عليه في ماله دون عاقلته.

قال أبو بكر: النظر يدل على ما قاله أبو ثور.

[٦ - باب جناية الرجل على نفسه خطأ]

قال أبو بكر:

م ٥١٠٨ - واختلفوا في جناية الرجل على نفسه خطأ.


(١) وفي الدار "لا يلزمه".
(٢) "لأنه أقر به" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>