٢٥ - باب الرجل يقول لعبده: أنت حر إن كلمت فلانا فباعه بيعا صحيحاً، ثم كلم فلانا
قال أبو بكر:
م ٥٢٧٥ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إن فعلت كذا ثم باع العبد بيعا صحيحا، ثم فعل ذلك الفعل.
فقالت طائفة: لا يعتق العبد لأنه حنث وهو خارج من ملكه، هذا قول الشافعي، والنعمان.
وفيه قول ثان وهو: أن البيع ينتقض، ويصير العبد حرا. هذا قول النخعي، وابن أبي ليلى.
م ٥٢٧١ - وكذلك لو حلف بطلاق امرأته لا يكلم فلاناً، ثم طلقها طلاقا لا يملك (١) رجعتها، ثم كلم فلانا.
حنث في قول ابن أبي ليلى، لأنه حلف بذلك وهي في ملكه.
ولم يحنث في قول الشافعي، والنعمان.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
[٢٦ - باب العتق إلى الأجل المسمى]
م ٥٢٧٢ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إلى سنة، أو يقول ذلك لجاريته.
(١) وفي الدار "يملك رجعتها".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute