للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال طاووس: عليه (١) كفارة يمين، وبه قال الليث ابن سعد.

وقال الأوزاعي: إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا وكذا، فلم يفعله، فعلية كفارة يمين.

قال أبو بكر: القول الأول صحيح.

[أبواب الاستثناء في الأيمان] (٢)

[١٩ - باب الاستثناء اليمين المسقط للكفارة]

قال أبو بكر:

(ح ١٣٩٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقال: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث".

قال أبو بكر: ولا يكون الاستثناء بالقلب، وإنما يكون مستثنى باللسان، لقوله: "فقال: إن شاء الله.

قال أبو بكر:

م ٤٣٩٨ - وهذا قول مالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والليث ابن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.


(١) "عليه" ساقط من الدار.
(٢) ما بين المعكوفين من الدار

<<  <  ج: ص:  >  >>