نكاحاً صحيحاً، ويطأها حرة، مسلمة أو ذمية، أو أمة مسلمة، ويطأها بعد عقد النكاح، إذا فعل ذلك كان محصناً.
وكل زوج ثبت نكاحه، فهو يحصن المرأة الحرة.
[١٢ - باب الحفر للمرجوم]
قال أبو بكر:
م ٤٧١٤ - واختلفوا في الحفر للمرجوم.
فرأت طائفة: أن [٢/ ٢٥٥/ألف] يحفر له، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال قتادة، وأبو ثور.
وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على ألا يحفر له.
وقال أصحاب الرأي: لا يحفر له.
وقالوا: إن حفر للمرأة فحسن، وإن ترك فحسن.
وقال يعقوب: يحفر لها.
م ٤٧١٥ - وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرمي حتى يموتُ.
[١٣ - باب عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم]
م ٤٧١٦ - روينا عن ابن عباس انه قال: الطائفة، الرجل فما فوقه،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute