للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نكاحاً صحيحاً، ويطأها حرة، مسلمة أو ذمية، أو أمة مسلمة، ويطأها بعد عقد النكاح، إذا فعل ذلك كان محصناً.

وكل زوج ثبت نكاحه، فهو يحصن المرأة الحرة.

[١٢ - باب الحفر للمرجوم]

قال أبو بكر:

م ٤٧١٤ - واختلفوا في الحفر للمرجوم.

فرأت طائفة: أن [٢/ ٢٥٥/ألف] يحفر له، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال قتادة، وأبو ثور.

وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على ألا يحفر له.

وقال أصحاب الرأي: لا يحفر له.

وقالوا: إن حفر للمرأة فحسن، وإن ترك فحسن.

وقال يعقوب: يحفر لها.

م ٤٧١٥ - وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرمي حتى يموتُ.

[١٣ - باب عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم]

قال أبو بكر:

م ٤٧١٦ - روينا عن ابن عباس انه قال: الطائفة، الرجل فما فوقه،

<<  <  ج: ص:  >  >>