الإحرام، فذكر الفارة.
م ١٣٩٧ - وروينا إباحة ذلك عن أبي سعيد الخدري، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور: وأصحاب الرأي ومن تبعهم.
وقال عطاء في الجرذ الوحشي: ليس بصيد فاقتله.
ومنع النخعي المحرم من قتل الفارة، وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة، وقول أهل العلم.
[١١٣ - باب قتل المحرم السباع]
م ١٣٩٨ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ للمحرم فقتله فلاشيء عليه.
م ١٣٩٩ - واختلفوا فيمن بدأ السبع وهو محرم فقتله، فكان مجاهد، والنخعي، يقولان: لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه.
وقال ابن عمر: ما حل بك من السباع فأحل به، وبه قال الشعبي، والثوري، وبمعناه قال أحمد، وإسحاق.
وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والشافعي، أبو ثور: لا [١/ ١١٣/ب] بأس بقتله للمحرم عدا عليه أو لم يعد.
وبه نقول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute