وكان الثوري ومالك، والكوفي يجيزون الإحرام بالحج قبل أشهر الحج.
وكان مالك: يكرهه.
وروينا عن النخعي أنه قال: لا يحل حتى يقضي حجه.
[٢٨ - باب إباحة الإفراد والإقران والتمتع]
قال أبو بكر:
(ح ٦٠٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل.
م ١٢٨٥ - واختلف أهل العلم أي ذلك أفضل، فاستحب مالك، والشافعي، وأبو ثور الإفراد.
وكان ابن عمر، [١/ ١٠٣/ألف] وجابر، وعائشة: يرون إفراد الحج.
وكان الثوري، وأصحاب الرأي: يستحبون القرآن، وذكر إسحاق أن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان قارناً.
وكان أحمد بن حنبل: يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارناً، واحتج من رأى التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل:
(ح ٦٠٦) بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: لو استقبلت من أمري ما استدبرت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute