للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الثوري ومالك، والكوفي يجيزون الإحرام بالحج قبل أشهر الحج.

وكان مالك: يكرهه.

وروينا عن النخعي أنه قال: لا يحل حتى يقضي حجه.

[٢٨ - باب إباحة الإفراد والإقران والتمتع]

قال أبو بكر:

(ح ٦٠٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل.

م ١٢٨٥ - واختلف أهل العلم أي ذلك أفضل، فاستحب مالك، والشافعي، وأبو ثور الإفراد.

وكان ابن عمر، [١/ ١٠٣/ألف] وجابر، وعائشة: يرون إفراد الحج.

وكان الثوري، وأصحاب الرأي: يستحبون القرآن، وذكر إسحاق أن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان قارناً.

وكان أحمد بن حنبل: يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارناً، واحتج من رأى التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل:

(ح ٦٠٦) بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: لو استقبلت من أمري ما استدبرت

<<  <  ج: ص:  >  >>