للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢ - باب عتق الرجل عن غيره بأمره وغير أمره]

قال أبو بكر:

م ٢٣٩٠ - واختلفوا في ولاء من يعتقه المرء عن غيره بأمره وغير أمره، فروي عن الحسن أنه قال في رجل أعتق عن أبيه مملوكا قال: الولاء لجميع ورثة أبيه، وهذا على مذهب مالك، والماجشون، وبه قال أبو عبيد.

وفيه قول ثان: وهو أن الولاء للمعتق إذا كان ذلك بغير أمير المعتق عنه، هذا قول الأوزاعي، وإسحاق، والشافعي، وفي قول الشافعي: إذا أعتقه عنه بأمره، فالولاء للآمر قال: وإعتاقه عنه بأمره كقبضة ما وهب له، وبه قال أبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن الولاء للمعتق إذا أعتق عبدا عن غيره بإذنه وغير إذنه، ولا يكون الولاء للمعتق عنه، وجميع الناس في ذلك سواء هذا قول أبي حنيفة.

م ٢٣٩١ - وكان الشافعي يقول في امرأة اشترت أباها، فأعتقته، فمات الأب وخلف ابنته التي أعتقته، وأختا لها منه: أن لهما الثلثان بالنسب، والثلث للتي أعتقته بالولاء، وكذلك قال أحمد، وإسحاق.

وبه نقول.

[١٣ - باب الرد ومواريث ذوي الأرحام]

م ٢٣٩٢ - اختلف أهل العلم فيمن مات وترك من له سهم معلوم، غير الزوج والمرأة، ولم يدع عصبة إلا ذوي الأرحام، لا فرض لهم منصوص في كتاب الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>